412

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

١٣٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)
وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْأَسْمَاءِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٧٣٦) و(٧٣٩٢)، ومسلم (٢٦٧٧) (٦) وزادا: «مائة إلا واحدًا» بعد: «اسمًا». وعندهما زيادة أخرى: «وهو وتر يحب الوتر». وفي رواية للبخاري (٦٤١٠) ومسلم: «من حفظها».
(٢) - هو كما قال الحافظ، وهو الذي رجحه غير واحد من الحفاظ، وهذه الرواية عند الترمذي (٣٥٠٧)، وابن حبان (٨٠٨)
١٣٨٣ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - صحيح. رواه الترمذي (٢٠٣٥)، وابن حبان (٣٤٠٤) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن جيد غريب».
١٣٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) -. صحيح. رواه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩) واللفظ لمسلم. وفي لفظ لهما: «إنه لا يرد شيئًا» وآخره مثله. إلا أنه وقع عند مسلم في رواية: «وإنما يستخرج به من الشحيح». وفي أخرى لهما أيضًا: «إن النذر لا يقدم شيئًا، ولا يؤخر» والباقي مثله.

1 / 419