404

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

١٣٥٤ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أُنْهِرَ الدَّمُ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ; أَمَّا السِّنُّ; فَعَظْمٌ; وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨)
١٣٥٥ - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٥٩) ووقع في «الأصلين»: «أن نقتل شيئًا» والتصحيح من «مسلم».
١٣٥٦ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ (١) ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

(١) - كذا «بالأصلين»، وفي «الصحيح»: «فليرح».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٩٥٥)
١٣٥٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - صحيح بشواهده. رواه أحمد (٣/ ٣٩)، وابن حبان (١٠٧٧) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، به. قلت: وهذا إسناد حسن كما قال المنذري. ولعله لذلك اختاره الحافظ، وإلا فالحديث رواه الأربعة، إلا النسائي لكن بسند ضعيف. وعلى أية حال الحديث صحيح إذ له طرق عن أبي سعيد، وأيضًا شواهد من حديث ابن عمر، وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، وهي مخرجة في «الأصل» وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٦٥): «الحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر».

1 / 411