400

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

١٣٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ (١) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ...﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «خَبْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (٢)

(١) - وفي «أ»: «﵄».
(٢) - ضعيف. رواه أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود (٣٧٩٩)، من طريق عيسى بن نميلة، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر، به. وهذا سند فيه ثلاثة «مجاهيل» عيسى، وأبوه، والشيخ الذي سمعه من أبي هريرة.
١٣٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

(١) - صحيح. بشواهده. رواه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩) وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».
١٣٤٢ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ ﵁ فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣) وفيه: فقال ﷺ: «هل معكم منه شيء؟» قالوا: معنا رجله. قال فأخذها رسول الله ﷺ فأكلها. وحديث أبي قتادة هذا تقدم برقم (٧٣٤)

1 / 407