372

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

١٢٣٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنُ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)
١٢٣٧ - وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٢)

(١) - صحيح. رواه أبو يعلي في «المسند» (٢٨٢٤) ولكن لفظه عنده: «يا هلال! أربعة شهود، وإلا ...» وهو مطول عنده.
(٢) - روى البخاري (٢٦٧١) عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سمحاء، فقال النبي ﷺ «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: «البينةَ، وإلا حد في ظهرك».
١٢٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵃، وَمِنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ فِي «جَامِعِهِ». (١)

(١) - صحيح. وهو في «الموطأ» (٢/ ٨٢٨٧) بنحوه ولم يذكر أبا بكر.
١٢٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٥٨) ومسلم (١٦٦٠)، واللفظ لمسلم وزاد: «بالزنا» بعد «مملوكه». واما البخاري فعنده: «وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة». والباقي مثله.

1 / 376