بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایڈیٹر
سمير بن أمين الزهري
ناشر
دار الفلق
ایڈیشن
السابعة
اشاعت کا سال
١٤٢٤ هـ
پبلشر کا مقام
الرياض
١٠٩٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)
(١) - صحيح. رواه أحمد (٦٠٠ - ١٠١و ١٤٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم (٢/ ٥٩) بسند صحيح. وأيضا له شواهد أخرى مذكورة «بالأصل».
بَابُ الرَّجْعَةِ
١٠٩٧ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄; أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. (١)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٨٦)، ولفظه تاما: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة؛ أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد».
١٠٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، - أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - تقدم برقم (١٠٧٠)
بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ
١٠٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ ⦗٣٣٢⦘ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. (١)
(١) - منكر. رواه الترمذي (١٢٠١) من طريق مسلمة بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند (ووقع في السنن: داود بن علي. وهو خطأ)، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، به. وقال: «حديث مسلمة بن علقمة، عن داود. رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي ﷺ مرسلا. وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة». وابن مسهر أضبط وأتقن من مسلمة لا شك في ذلك، خاصة وأن مسلمة هناك من تكلم في حفظه فضلا عن روايته عن داود، فقد سئل الإمام أحمد عنه فقال: «شيخ ضعيف الحديث. حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير». قلت: وهذا منها، كما قال الذهبي في «الميزان» (٤٠٩)
1 / 331