257

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

بَابُ الصُّلْحِ
٨٧٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ(١) أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ(٢) أَحَلَّ حَرَامًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٣)
وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; (٤) لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. (٥)
وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. (٦)
٨٧٧ - وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. (٧)

(١) - كذا «بالأصلين»، وفي «السنن»: «أو».
(٢) - كذا «بالأصلين»، وفي «السنن»: «أو».
(٣) - السنن رقم (١٣٥٢)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
(٤) - كقول الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤٠٧): «وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
(٥) - بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب.
(٦) - لعله يريد «كثرة شواهده» إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في «الأصل».
(٧) - حسن. رواه ابن حبان (١١٩٩)، ورواه ابن الجارود، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود (٣٥٩٤) وقال الحافظ في «التغليق» (٣/ ٢٨١) حديث: المسلمون عند شروطهم رُوي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خَدِيج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها».
٨٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَالَ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ ⦗٢٥٩⦘ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)

1 / 258