230

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ. (١)

(١) - صحيح موقوفًا. رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٧٦ / ٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣) وقال البيهقي: «وغلط فيه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي ﷺ، وهو وَهْم لا يحل ذِكره».
٧٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا، أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ، لَا نَرَى (١) بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

(١) - في «أ»: «يرى» بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه «نرى» بالنون كما في «الأصل» وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي (١٠/ ٣٤٧): «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ علم بذلك، فأقرهم عليه».
(٢) - صحيح. رواه النسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٩)، وابن ماجه (٢٥١٧)، والدارقطني (٤/ ١٣٥ / ٣٧) وابن حبان (١٢١٥) قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بِعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.

1 / 231