216

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥٢٧ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فِي سَفَرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٢٧، والبخاري ٤/ ٥٠ (٢٩١٩)، ومسلم ٦/ ١٤٣ (٢٠٧٦) (٢٤)، وأبو داود (٤٠٥٦)، وابن ماجه (٣٥٩٢)، والترمذي (١٧٢٢)، والنسائي ٨/ ٢٠٢، وابن حبان (٥٤٣٠)، والبيهقي ٣/ ٢٦٨.
تنبيه: ليس في البخاري «في سفر»، ولم ينبه عليه أحد ممن حقق البلوغ أو شرحه -فيما وقفت عليه-.
انظر: «الإلمام» (٤٩٦)، و«المحرر» (٤٨٥).
٥٢٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٩٠ - ٩١، والبخاري ٧/ ١٩٥ (٥٨٤٠)، ومسلم ٦/ ١٤٢ (٢٠٧١) (١٩)، وأبو داود (٤٠٤٣)، وابن ماجه (٣٥٩٦)، والبزار (٧٣١)، والنسائي ٨/ ١٩٧، وأبو يعلى (٣١٩)، والبيهقي ٢/ ٢٤٢. تنبيه: عندهما باللفظ نفسه.
انظر: «الإلمام» (٤٩٨)، و«المحرر» (٤٨٦).
٥٢٩ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ حصل فيه خلاف كبير، ولُبُّه أنَّ بعض الرواة يذكر رجلًا بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى الأشعري، وبعضهم لا يذكره، فإنْ رجِّح الأول لا يصح؛ لإبهام الراوي، وإنْ كان الآخر، فهو منقطع؛ لأنَّ أحدهما لم يلق الثاني. والحديث صحيح بشواهده.
أخرجه: معمر في «جامعه» (١٩٩٣٠)، وابن أبي شيبة (٢٥٠١٦)، وأحمد ٤/ ٣٩٢، وعبد بن حميد (٥٤٦)، والبزار (٥٠٧٨)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٦١، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٨٢٣)، والبيهقي ٣/ ٢٧٥.
انظر: «المحرر» (٤٨٧).
٥٣٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا

1 / 220