211

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (١).
وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ:

(١) حسن؛ من أجل خالد بن نزار.
أخرجه: أبو داود (١١٧٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٤٠٤)، وابن حبان (٩٩١)، والحاكم ١/ ٣٢٨، والبيهقي ٣/ ٣٤٩.
انظر: «الإلمام» (٥١٢)، و«المحرر» (٤٩٨).
٥١٥ - حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٥١٤) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٣٩، والبخاري ٢/ ٣٢ (١٠١٢)، ومسلم ٣/ ٢٣ (٨٩٤) (١)، وأبو داود (١١٦١)، وابن ماجه (١٢٦٧)، والترمذي (٥٥٦)، والنسائي ٣/ ١٥٥، وابن خزيمة (١٤٠٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٦٥)، والبيهقي ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
انظر: «المحرر» (٥٠١).
٥١٦ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ (١) أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ (٢).

(١) المثبت من (م)، وفي (ت) «حديث».
(٢) ضعيف مرسلًا وموصولًا، أمَّا الموصول فجاء من طريق عبد الله بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف بن عيسى، عن إسحاق بن عيسى، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وهو إلى حفص لم يرد من غير هذا الطريق، ورواته ليسوا من المكثرين المشهورين بالرواية، وقد خالف محمدُ بنُ عبد الله بن أبي الثلج محمدَ بنَ يوسف فرواه مرسلًا. وكلاهما صدوق إلا أنَّ ابن أبي الثلج أخرج له البخاري في الصحيح. فيبقى في النفس منه شيء لشدة فرديته والاختلاف فيه.
أخرجه: ابن شبة في «تاريخ المدينة» ١/ ١٤٥، والدارقطني ٢/ ٦٦، ومن طريقه البيهقي ٣/ ٣٥١ مرسلًا.
وأخرجه: الحاكم ١/ ٣٢٥، والبيهقي ٣/ ٣٥١، موصولًا بذكر جابر بن عبد الله.
٥١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ

1 / 215