207

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (١).

(١) إسناده صحيح. ونقل الدارقطني عن ابن أبي داود قوله: «هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولم يروه إلا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري النداء بصلاة الكسوف»، ثم تعقبه بقوله: «تابعه الأوزاعي عن الزهري».
أخرجه: أحمد ٦/ ٩٨، ومسلم ٣/ ٢٩ (٩٠١) (٤)، وأبو داود (١١٩٠)، والنسائي ٣/ ١٢٧، والدارقطني ٢/ ٦٢، والبيهقي ٣/ ٣٢٠.
انظر: «الإلمام» (٥٠٥)، و«المحرر» (٤٩٦).
«الصلاة جامعة» نقل في ضبطها الرفع والنصب، والأخير هو الأشهر والأفصح بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، وانظر: «التنقيح» للزركشي ١/ ٢٧٤.
٥٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ ركُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥٠٨) برواية الليثي، وأحمد ١/ ٢٩٨، والبخاري ٢/ ٤٥ - ٤٦ (١٠٥٢)، ومسلم ٣/ ٣٣ - ٣٤ (٩٠٧) (١٧)، وأبو داود (١١٨٩)، والنسائي ٣/ ١٤٦، وابن الجارود (٢٤٨)، وابن خزيمة (١٣٧٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٣٢)، والبيهقي ٣/ ٣٢١، والبغوي (١١٤٠).
انظر: «المحرر» (٤٩٤).
٥٠٦ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (١).

(١) ضعيف؛ لانقطاعه فإن حبيبًا لم يسمعه من طاوس وهو مدلس وقد عنعن، نص عليه أهل العلم؛ ولمخالفة متنه للرواية السابقة في «الصحيحين» من حديث ابن عباس، وبقية الأحاديث الثابتة في العدد.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٣٧٧)، وأحمد ١/ ٢٢٥، والدارمي (١٥٢٦)، ومسلم ٣/ ٣٤ (٩٠٨) (١٨)، وعلَّقه ٣/ ٢٩ (٩٠٢)، وأبو داود (١١٨٣)، والنسائي ٣/ ١٢٨، والطبراني في «الكبير» (١١٠١٩)، والدارقطني ٢/ ٦٤، والبيهقي ٣/ ٣٢٧، والبغوي (١١٤٤).
انظر: «الإلمام» (٥٠٩)، و«المحرر» (٤٩٥).

1 / 211