195

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

٦٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (١)
وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ. (٢)
وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (٣)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢١٥)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وأحمد (٢/ ٤٩٨)
(٢) - قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢١٩): «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء». فقال الخطابي: «قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ». قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل.
(٣) - إذا قال في «السنن» (٢/ ١٨٤): «رواته كلهم ثقات».
٦٧٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ». (١)
وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١١١٤) (٩٠)
(٢) - حسن. وهذه الرواية في «مسلم» (١١١٤) (٩١)، ولكن لفظ: «فشرب» ليس في «الصحيح»، وإنما هو من أوهام الحافظ ﵀.

1 / 195