بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
190

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
٤٥٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٢٥٧)، وأحمد ٥/ ٩٠، ومسلم ٣/ ٩ (٨٦٢) (٣٥)، وأبو داود (١٠٩٣)، وابن ماجه (١١٠٦)، وعبد الله بن أحمد فِي «زياداته» ٥/ ٩٣، والنسائي ٣/ ١٠٩، وأبو يعلى (٧٤٤١)، وابن خزيمة (١٤٤٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٠١)، والحاكم ١/ ٢٧٩، والبيهقي ٣/ ١٩٧. انظر: «الإلمام» (٤٦٠)، و«المحرر» (٤٥٠).

٤٥١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٣٧، ومسلم ٣/ ١١ (٨٦٧) (٤٣)، وابن ماجه (٤٥)، والنسائي ٣/ ١٨٨، وأبو يعلى (٢١١١)، وابن الجارود (٢٩٧)، وابن خزيمة (١٧٨٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٠)، والحاكم ٤/ ٥٢٣، والبيهقي ٣/ ٢٠٦. انظر: «الإلمام» (٤٦١)، و«المحرر» (٤٥١). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٠ - ٣١١، والدارمي (٢٠٦)، ومسلم ٣/ ١١ (٨٦٧) (٤٤)، والنسائي ٣/ ١٨٨، وابن خزيمة (١٧٨٥) بتحقيقي، وابن بطة في «الإبانة» (١٤٩١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٣٧). انظر: «الإلمام» (٤٦٢)، و«المحرر» (٤٥١).

1 / 194