بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
183

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
٤٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ (١). وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢).

(١) مختلف في إسناده؛ فيه سعيد بن محمد بن ثواب، ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٠/ ١٣٥، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، والحديث مخالف بالذي بعده، وجاء كذلك من رواية طلحة بن عمرو وهو متروك، والمغيرة بن زياد، لكنَّ أكثر أهل العلم ضعَّف الإسناد به، قال ابن القيم في «زاد المعاد» ١/ ٤٦٤: أما حديث عائشة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم، فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله ﷺ، وقال ابن عبد الهادي: والصحيح أنَّ عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٥٦) بتحقيقي، والطيالسي (١٤٩٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٣٤٦)، والدارقطني ٢/ ١٨٩، والبيهقي ٣/ ١٤١. انظر: «الإلمام» (٣٣٦)، و«المحرر» (٤٠٣). (٢) صحيح. أخرجه: البيهقي ٣/ ١٤٣. بهذا اللفظ، وهو ثابت في الصحيحين دونه. انظر: البخاري ٢/ ٥٥ (١٠٩٠)، ومسلم ٢/ ١٤٣ (٦٨٥) (٣).

٤٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى (١) مَعْصِيَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» (٣).

(١) في نسخة (م) و(غ): «يؤتى معصيةٌ». (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٠٨، والبزار (٥٩٩٨)، وابن الأعرابي في «معجم شيوخه» (٢٢٣٧)، وابن خزيمة (٩٥٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٤٢)، والطبراني في «الأوسط» (٥٢٩٨)، والبيهقي ٣/ ١٤٠. انظر: «المحرر» (٤٠٤). (٣) صحيح. أخرجه: البزار (٥٩٩٨)، وابن حبان (٣٥٦٨)، والبيهقي ٣/ ١٤٠، وفي «شعب الإيمان» (٣٦٠٦). ولم يرد هذا الحديث في نسخة (ت).

1 / 187