بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
179

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٥، وأبو داود (٦٨٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٥٧٥)، وابن حبان (٢١٩٤)، والبيهقي ٣/ ١٠٥ - ١٠٦.

٤٢٠ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

(١) الحديث اختلف فيه، فمنهم من أعلَّه بالاضطراب، ومنهم من رجَّح أحد وجهيه، ومنهم من صحح الوجهين المختلفين كابن حبان وابن حزم، ومنهم من مال إلى ترجيح أحد الوجوه، وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٨١) و(٤٧٤). أخرجه: أحمد ٤/ ٢٢٨، وأبو داود (٦٨٢)، وابن ماجه (١٠٠٤)، والترمذي (٢٣٠)، وابن الجارود (٣١٩)، وابن حبان (٢١٩٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٣٧٢)، والدارقطني ١/ ٣٦٣، والبيهقي ٣/ ١٠٤ - ١٠٥. انظر: «الإلمام» (٣٩٢)، و«المحرر» (٣٩٥).

٤٢١ - وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (١).

(١) صحيح. أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ٥/ ٥٥١، وابن أبي شيبة (٥٩٣٨)، وأحمد ٤/ ٢٣، وابن ماجه (١٠٠٣)، وابن خزيمة (١٥٦٩) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٢٦٥)، وابن حبان (٢٢٠٢)، والبيهقي ٣/ ١٠٥. تنبيه: ذكر الحافظ أنَّ الحديث صحابيه طلق وليس كذلك؛ فإنَّ الحديث من رواية علي بن شيبان.

٤٢٠ - وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا؟» (١).

(١) ضعيف جدًا؛ فيه السري بن إسماعيل، وهو متروك، وكذَّبه يحيى بن سعيد، وما كان ينبغي للحافظ أنْ يسكت عن هذه الزيادة. أخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٣٩٤)، وأبو يعلى (١٥٨٨).

٤٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٨، والدارمي (١٢٨٦)، والبخاري ١/ ١٦٤ (٦٣٦)، ومسلم ٢/ ٩٩ (٦٠٢) (١٥١)، وأبو داود (٥٧٢)، وابن ماجه (٧٧٥)، والترمذي (٣٢٧)، والنسائي ٢/ ١١٤ - ١١٥، وابن الجارود (٣٠٥)، وابن خزيمة (١٥٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢١٤٥)، والبيهقي ٢/ ٢٩٧. انظر: «الإلمام» (٣٩٣)، و«المحرر» (٣٩٦).

1 / 183