166

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

٥٧٠ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٤٥٣٩)، وأبو داود (٣١٧٩)، والنسائي (٤/ ٥٦)، والترمذي (١٠٠٧ و١٠٠٨)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وابن حبان (٧٦٦ و٧٦٧ و٧٦٨ موارد) وما أعل به الحديث، فليس بقادح، وقد أجبت عنه في «ناسخ الحديث» (٣٢٧) لابن شاهين، وأيضا في الأصل.
٥٧١ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٨٧)، ومسلم (٩٣٨)، وانظر «ناسخ الحديث» (٣١٤)
٥٧٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩) (٧٧)، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مثله إلا أن عنده: «فلا يقعد».
٥٧٣ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ ﵁ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٢١١)

1 / 164