بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
155

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: مسلم ٢/ ٨٦ (٥٧٢) (٩٥)، والنسائي ٣/ ٦٦، وابن خزيمة (١٠٥٨) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٣٤٢. وفي بعض المصادر: بعد الكلام، والبعض الآخر بعد السلام. انظر: «المحرر» (٣٠٥).

٣٣٦ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) ضعيف؛ عبد الله بن مسافع مجهول، ومصعب بن شيبة لين الحديث، وعتبة بن محمد بن الحارث مقبول حيث يتابع ولم يتابع. أخرجه: أحمد ١/ ٢٠٥، وأبو داود (١٠٣٣)، والنسائي ٣/ ٣٠، وأبو يعلى (٦٨٠٢)، والبيهقي ٢/ ٣٣٦. بلفظ: «بعدما يسلم». وأخرجه: أحمد ١/ ٢٠٤، والنسائي ٣/ ٣٠، وابن خزيمة (١٠٣٣) بتحقيقي، وأبو يعلى (٦٧٩٢) بلفظ: «وهو جالس». قال النسائي: «قال حجاج: بعدما يسلم، وقال روح: وهو جالس». انظر: «المحرر» (٣٠٨). تنبيه: كما ترى فقد أخطأ الحافظ في عزوه هذا اللفظ لابن خزيمة.

٣٣٧ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) ظاهر إسناده الصحة، فهو وإنْ روي من طريق جابر الجعفي -وهو متفق على ضعفه- إلا أنَّه توبع من إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع كما عند الطحاوي، وقيل: إنَّ الإسناد سقط منه جابر، وبالرجوع إلى «إتحاف المهرة» وجدته على الصواب دون أي سقط، فالله أعلم. أخرجه: عبد الرزاق (٣٤٨٣)، وأحمد ٤/ ٢٥٣، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٣٦١)، والدارقطني ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩.

٣٣٨ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ، فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) ضعيف جدًا؛ فيه خارجة بن مصعب، وهو متروك، وكذبه ابن معين. ذكره البيهقي ٢/ ٣٥٢ معلقًا، وأخرجه الدارقطني ١/ ٣٧٧. وأسند البيهقي له طريقًا آخر وضعفه.

1 / 159