بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
144

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
٣٠٩ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (١).

(١) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن هرمز، وقيل عبد الله بن هرمز، فإن كان الأول فهو ضعيف، وإن كان الثاني فهو مجهول. أخرجه: البيهقي ٢/ ٢١٠.

٣١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ (١). وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ:

(١) ضعيف؛ تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو ممن لا يحتمل تفرده. وادَّعى بعضهم أنَّه توبع، ولا يصح. انظر لمزيد تفصيل، كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٣١٦. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٨١، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ١٤١ (٤١٨)، وأبو داود (٨٤٠)، والنسائي ٢/ ٢٠٧، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٨٢)، والدارقطني ١/ ٣٤٤، والبيهقي ٢/ ٩٩، والبغوي (٦٤٣). انظر: «الإلمام» (٢٧٧)، و«المحرر» (٢٤٩).

٣١١ - رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (١). فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ:

(١) ضعيف؛ لتفرد شريك بن عبد الله النخعي، ومثله لا يقبل حديثه إذا انفرد. وانظر هذا الحديث بالتفصيل في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٣٢٧. أخرجه: الدارمي (١٣٢٠)، وأبو داود (٨٣٨)، وابن ماجه (٨٨٢)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي ٢/ ٢٠٧، وابن خزيمة (٦٢٦) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» ٣/ ١٦٥ (١٤٢٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٤٨١)، وابن حبان (١٩١٢)، والدارقطني ١/ ٣٤٤، والبيهقي ٢/ ٩٨. انظر: «الإلمام» (٢٧٦)، و«المحرر» (٢٤٨).

٣١٢ - ابْنِ عُمَرَ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا (١).

(١) إسناده ضعيف؛ فإنَّ رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله ضعيفة خاصةً، نصَّ عليه الإمام أحمد والنسائي، وأشار أبو داود والبيهقي إلى إعلاله. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٣٢٥ فقد ذكرت فيه ثلاث علل. أخرجه: البخاري ١/ ٢٠٢ قبيل (٨٠٣) معلقًا، وأبو داود في رواية ابن العبد كما في «تحفة الأشراف» ٥/ ٤٩٦ (٨٠٣٠)، وابن خزيمة (٦٢٧) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» (١٤٣٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٤٧٦)، والدارقطني ١/ ٣٤٤، والحاكم ١/ ٢٢٦، والبيهقي ٢/ ١٠٠. انظر: «المحرر» (٢٤٩).

1 / 148