بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
139

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
٢٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٨٣٩)، والحميدي (٤٨٩)، وأحمد ١/ ٢١٩، والدارمي (١٣٢٥)، ومسلم ٢/ ٤٨ (٤٧٩) (٢٠٧)، وأبو داود (٨٧٦)، وابن ماجه (٣٨٩٩)، والنسائي ٢/ ١٨٩، وأبو يعلى (٢٣٨٧)، وابن خزيمة (٥٤٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٩٦)، والبيهقي ٢/ ٨٧ - ٨٨. انظر: «الإلمام» (٢٧٠)، و«المحرر» (٢٤٢).

٢٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٨٧٨)، وأحمد ٦/ ٤٣، والبخاري ١/ ٢٠١ (٧٩٤)، ومسلم ٢/ ٥٠ (٤٨٤) (٢١٧)، وأبو داود (٨٧٧)، وابن ماجه (٨٨٩)، والنسائي ٢/ ١٩٠، وابن خزيمة (٦٠٥) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٨٦، والبغوي (١٦١٨). انظر: «الإلمام» (٢٧٠)، و«المحرر» (٢٤٣).

٢٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ (١) رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(١) من هنا إلى: كلمة «يرفع» القادمة سقطت من (ت). (٢) صحيح. أخرجه: مالك (١٩٩)، والشافعي في «مسنده» (٢٠٠) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٧٠، والدارمي (١٢٤٨)، والبخاري ١/ ٢٠٠ (٧٨٩)، ومسلم ٢/ ٧ (٣٩٢) (٢٧)، وأبو داود (٨٣٦)، والترمذي (٢٥٤) والنسائي ٢/ ١٨١، وابن الجارود (١٩١)، وابن خزيمة (٥٧٨) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٦٧. انظر: «المحرر» (٢٤٥).

1 / 143