بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
137

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
٢٨٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ -فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٠٠، والدارمي (١٢٩٧)، والبخاري ١/ ١٩٣ (٧٥٩)، ومسلم ٢/ ٣٧ (٤٥١) (١٥٤)، وأبو داود (٧٩٨)، وابن ماجه (٨١٩)، والنسائي ٢/ ١٦٥، وابن الجارود (١٨٧)، وابن خزيمة (٥٠٣) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٦٢٢)، وابن حبان (١٨٢٩)، والبيهقي ٢/ ٦٣. انظر: «الإلمام» (٢٦٤)، و«المحرر» (٢٣٦).

٢٨٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢، والبخاري في «القراءة خلف الإِمام» (٢٩٣)، ومسلم ٢/ ٣٧ (٤٥٢) (١٥٦)، وأبو داود (٨٠٤)، وابن ماجه (٨٢٨)، والنسائي ١/ ٢٣٧، وأبو يعلى (١٠٢٦)، والطحاوي «شرح المشكل» (٤٦٢)، وابن خزيمة (٥٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٢٥)، والبيهقي ٢/ ٦٤.

٢٨٨ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ﵁ (١) قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطُولِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (٢).

(١) الترضي من (غ) و(ت). (٢) إسناده حسن؛ من أجل الضحاك بن عثمان. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٠٠، وابن ماجه (٨٢٧)، والنسائي ٢/ ١٦٧، وابن خزيمة (٥٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٣٧)، والبيهقي ٢/ ٣٣٨. انظر: «الإلمام» (٢٦٧)، و«المحرر» (٢٣٨).

1 / 141