بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
132

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
٢٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ: بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الركُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلَّةٌ (١).

(١) صحيح. إن كانت رواية أبي الجوزاء عن عائشة مسندة. أخرجه: الطيالسي (١٥٤٧)، وعبد الرزاق (٢٥٤٠)، وأحمد ٦/ ٣١، والدارمي (١٢٣٦)، ومسلم ٢/ ٥٤ (٤٩٨) (٢٤٠)، وأبو داود (٧٨٣)، وابن ماجه (٨١٢)، وأبو يعلى (٤٦٦٧)، وابن حبان (١٧٦٨)، والبيهقي ٢/ ١٥. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: «الإلمام» (٢٤١)، و«المحرر» (٢٢٠).

٢٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٩٦) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١٩٢) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٨، والدارمي (١٢٥٠)، والبخاري ١/ ١٨٧ (٧٣٥)، ومسلم ٢/ ٦ (٣٩٠) (٢١)، والنسائي ٣/ ٣، وأبو يعلى (٥٥٦٤)، وابن الجارود (١٧٨)، وابن خزيمة (٤٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦١). انظر: «الإلمام» (٢٤٦)، و«المحرر» (٢٢٢).

1 / 136