بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایڈیٹر
سمير بن أمين الزهري
ناشر
دار الفلق
ایڈیشن
السابعة
اشاعت کا سال
١٤٢٤ هـ
پبلشر کا مقام
الرياض
٤٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى (١) رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى (٢) مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (٣)
وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى (٤) عَزَائِمُهُ». (٥)
(١) - في «أ»: «يؤتى» وهو تحريف.
(٢) - في «أ»: «يؤتى» وهو تحريف.
(٣) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ١٠٨)، وابن خزيمة (٩٥٠)، وابن حبان (٢٧٤٢)
(٤) - في «أ»: «يؤتى» وهو تحريف.
(٥) - صحيح. رواه ابن حبان (٣٥٤) من حديث ابن عباس.
٤٢٨ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ (١) أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)
(١) - في «أ»: «أيام»، وكتب بالهامش: صوابه: «أميال».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (٦٩١)
٤٢٩ - وَعَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣) من حديث أنس، وعند البخاري. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. ولمسلم نحوه.
٤٣٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. (٢)
⦗١٢٦⦘
وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ. (٣)
(١) - صحيح. اللفظ الأول. رواه البخاري (١٠٨٠)، واللفظ الثاني عنده برقم (٤٢٩٨)
(٢) - هذه الرواية عند أبي داود برقم (١٢٣٠) وهي وإن كان إسنادها صحيحا، إلا أن رواية البخاري السابقة أرجح منها وإلى هذا أشار أبو داود، أو أن يصار إلى الجمع بين الروايتين، كما فعل البيهقي في «المعرفة» (٤/ ٢٧٣) إذ قال: «ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من قال: سبعة عشر يوما. لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج».
(٣) - سنن أبي داود (١٢٣١)، وهي رواية ضعيفة سندا، منكرة متنا.
1 / 125