بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایڈیٹر
سمير بن أمين الزهري
ناشر
دار الفلق
ایڈیشن
السابعة
اشاعت کا سال
١٤٢٤ هـ
پبلشر کا مقام
الرياض
٣٣٩ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ﵁ قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ». (١)
(١) - مرسل حسن الإسناد. رواه أبو داود في «المراسيل» (٧٨) من طريق معاوية بن صالح، عن عامر بن جشيب، عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله ﷺ قال: فذكره، وقال أبو داود في «المراسيل»: «وقد أسند، ولا يصح».
٣٤٠ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهَا. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (١)
(١) - ضعيف. رواه أحمد (٤/ ١٥١ و١٥٥)، والترمذي (٥٧٨) من طريق ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة، به. قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي». قلت: وحاول شعيب الأرنؤوط تقوية الحديث - متعقبا لأبي داود - بأنه جاء من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة وهي رواية صحيحة: وغفل عن علة الحديث وهي تفرد ابن لهيعة برفعه، وأن الصحيح فيه الإرسال، والوقف، ثم أيضا في السند مشرح بن هاعان، وهو وإن كان وثقه ابن معين، إلا أن ابن حبان قال في «الثقات»: «يخطئ ويخالف». وقال في «المجروحين»: «يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات». ومثله أيضا فعل شيخنا في «المشكاة» (١/ ٣٢٤)، لكنه عاد فضعَّفه في «ضعيف السنن»، ومن يدري لعل شعيبا ظل على تقيده للشيخ في رأيه الأول، إذ «ضعيف السنن» طبع بعد «المراسيل» بسنوات!.
٣٤١ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ (١) وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّأِ. (٢)
(١) - تحرف في «أ» إلى: «يشاء».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٠٧٧)، من طريق ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر ﵁. وزاد نافع، عن ابن عمر ﵄: «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء». وهو في «الموطأ» (١/ ٢٠٦ / ١٦) بنحوه ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب.
1 / 103