قلت: قلت: وقال -عليه السلام- عقب هذا في شرح (الأساس)(1) قال في <<المحيط>>(2) : فإن قيل أليس قد ذهب بعض الناس إلى أن الإمامة تصح في جميع أولاد علي -عليه السلام- مع ترك القول بالنص فلم ادعيتم إطباق من لا يقول منهم بالنص على ما ذهبتم؟ فجوابنا: أن الذي نص على هذا القول لا يعتد بخلافه؛ لأنه أحدث هذا القول بعد سبق الإجماع والإطباق على ما ذكرناه فهو من الشواذ التي يحكم بسقوطها على أنا لا نعلم أن القائل بهذا القول هل كان بلغ في العلم المبلغ الذي يعتد بخلافه لو خالف في الموضع الذب يسوغ فيه الخلاف فكيف إذا خالف بعد الإجماع. انتهى.
ثم قال -عليه السلام- أيضا -عقيبه: قلت: وقد أجبنا على هذا القول مما سبق -يعني في شرح (الأساس)- عند ذكر المنصب، ثم قال --عليه السلام-: وأما حجة العقل فهي أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لحاجة الخلق إليهم والإمامة فرع النبوة كما سبق ذكره -يعني في شرح (الأساس)- فلا يجوز أن يكون بعد النبوة إلا في موضع مخصوص معروف للخلق وإلا فسد التدبير وضاع الخلق وكما أن النبوة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها فكذا الإمامة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها(3) وهو معدن الرسالة لتكون أقطع في الحجة وأبلغ في المعذرة ولا أقرب إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من أولاده وذريته مع ما خصهم به الله من الشرف والفضل فكانوا أحق بالإمامة من غيرهم.
صفحہ 176