بلغة الفقیہ
بلغة الفقيه
ایڈیٹر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ایڈیشن
الرابعة
اشاعت کا سال
1984 م - 1362 ش - 1403
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
بلغة الفقیہ
Muhammad Bahr al-Uloom (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
ایڈیٹر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ایڈیشن
الرابعة
اشاعت کا سال
1984 م - 1362 ش - 1403
لا يقال: إن الآية الشريفة من حيث حلية أفراد البيع لا عموم لها، بل هي مهملة من هذه الحيثية، سبقت لمحض بيان مشروعية البيع وحليته في الجملة، نحو " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " والعموم الناشئ من الحكمة فرع إحراز كونه في مقام البيان، وهو غير معلوم في المقام، ويكفي في التوقف الشك فيه.
<div>____________________
<div class="explanation"> من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن عتقن، وقال:
يملك الذكور ما عدى الولد والوالدين ولا يملك ذات محرم، قلنا: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومنها ما روي عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع ولا ينافي الحكم فيها بحرية الأخ والتفرقة بين النسب والرضاع في الحكم بحرية الأب إذا اشتراه، فملكه لسقوطهما بالمعارضة لغيرهما هذا ما وجدته في (التهذيب) من روايات الباب ويؤيدها أو يدل عليها أخبار أم الولد وإنها تعتق من نصيب ولدها والانصاف أن الناظر في الأخبار المذكورة بضم بعضها إلى بعض، مضافا إلى مناسبات للحكم والموضوع وقرائن فيها يستظهر ما استضعفه سيدنا قدس سره مما ينسب إلى المشهور من القول بدخول المملوك في ملك المشتري ثم يعتق فإن ظاهر قوله عليه السلام: إذا ملك الرجل والديه أو أخته إلى آخر ما ذكر في الآية الشريفة عتقوا جميعا، وقوله عليه السلام:
إن ملكهن عتقن وما كان بهذا التعبير من الروايات مضافا إلى ما رواه في (الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " وفي رواية أخرى:
" قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك " إن الانعتاق إنما يكون بعد تحقق الملك المسبب عن أحد أسبابه الاختيارية</div>
صفحہ 100
1 - 1,413 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں