بلغة الفقیہ
بلغة الفقيه
ایڈیٹر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ایڈیشن
الرابعة
اشاعت کا سال
1984 م - 1362 ش - 1403
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
بلغة الفقیہ
Muhammad Bahr al-Uloom (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
ایڈیٹر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ایڈیشن
الرابعة
اشاعت کا سال
1984 م - 1362 ش - 1403
ومن ذلك أخذ الأجرة على الطبابة التي هي أيضا من الواجبات الكفائية بل يجوز ذلك حتى مع تعيينها على الطبيب بالانحصار، ضرورة أن الانحصار يوجب انقلاب ذلك الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني والواجب كفاية هو التكسب بها، فيتعين عليه مع الانحصار، فمعنى التكسب هو أخذ الأجرة بإزاء العمل، فيجب على الطبيب مع التعيين عليه - معالجة المريض - ببيان الدواء بعد تشخيص الداء وأخذ العوض منه مع قصده، وعلى المريض أو وليه بذل العوض له، ومع الامتناع يجبره الحاكم على البذل إن كان له مال وإلا فله في ذمته، فإن مات فيستوفيه من بيت المال من الزكاة أو غيرها ومثله العمل لتحصيل النفقة الواجب عليه لنفسه ولمن يجب عليه نفقته فإن المتوقف عليه حصول النفقة هو العمل المأخوذ عليه الأجرة وهو الواجب عليه مقدمة دون العمل المجاني.
وهنا مسلك آخر لجواز أخذ الأجرة على الطبابة وإن تعينت عليه للانحصار سلكه شيخنا المرتضى في (مكاسبه) حيث قال: " ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه <div>____________________
<div class="explanation"> فكما أن غاية ما يقتضيه ضرورة نظام العيش عند شحة الطعام مثلا وقلته لزوم بذله لمحتاجه وحرمة حبسه واحتكاره على تجاره ومالكيه زائدا " على مقدار حاجتهم إليه ولا يقتضى ذلك لزوم التبرع به ومجانية بذله بل لمالكه أخذ عوضه والمعاوضة عليه مع من احتاج إليه، هكذا مثل الخباز والبناء والنساج والخياط ونظائرهم ممن لا يستقيم النظام إلا بأعمالهم إنما يلزمهم تهيئة أنفسهم للعمل المطلوب منهم عند الاحتياج إليه ولا يلزمهم بذله لمن احتاجه بنحو التبرع والمجان بل للعامل أخذ الأجرة عليه واستحقاقها منه عند عدم تبرعه بعمله له، وهو منشأ السيرة الجارية على أخذ الأجرة على العمل مع عدم استقامة النظام إلا به.</div>
صفحہ 38
1 - 1,413 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں