310

بلغة الفقیہ

بلغة الفقيه

ایڈیٹر

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

1984 م - 1362 ش - 1403

معلوم البقاء والآخر معلوم العدم الموجب لدخوله في الموات التي تعلق بها حق مسلم، فيندرج - حينئذ في الخاص المعلوم فيه حكمه من عدم جواز الاقدام على احيائه وعدم التملك به لو أحياه. فبالاستصحاب يدخل في موضوع الخاص أو المقيد الذي هو من الدليل الاجتهادي الخاص، فهو من تخصيص العام بالدليل الاجتهادي الثابت موضوعه بالاستصحاب، لا من التخصيص بالأصل والاستصحاب، كما ربما يتوهم.

وأما بناء على ثبوت الأحقية دون الملكية بالاحياء وبقاء الرقبة على ملك الإمام (عليه السلام) ما لم يطرأ عليه أحد النواقل الشرعية، فمرجع الشك - حينئذ - إلى الشك في خروجها عن ملك الإمام بأحد النواقل ولو من المحيي وعدمه، والأصل بقاؤها على ملكه، فيجوز الاقدام على تعميرها وإحيائها ويكون المحيي أحق بها من غيره، وأولى بالتصرف من دون شئ عليه من الطسق للأول، لزوال أحقيته بزوال مناطها، فافهم واغتنم.

تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة:

وهو: أن الموات منها: إما أن لا يكون له مالك معروف - سواء لم يكن له مالك أصلا لانقراضه وانقطاعه، أو كان مجهولا لا يمكن تشخيصه ولو في محصور - وهذه كلها للإمام (عليه السلام) كالموات بالأصالة يجوز إحياؤها مطلقا أو للمسلمين خاصة - على الخلاف - مشروطا بإذن الإمام (عليه السلام) مطلقا، أو في زمان الحضور خاصة - على الخلاف أيضا - يملكه المحيي بالاحياء أو يكون به أحق من غيره وأولى بالتصرف فيه مع بقاء الرقبة على ما كانت عليه من ملك الإمام - على ما تقدم من الخلاف أيضا -.

صفحہ 350