بلغة الفقیہ
بلغة الفقيه
تحقیق کنندہ
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1984 م - 1362 ش - 1403
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,413 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
بلغة الفقیہ
محمد البحر العلوم d. 1326 AHبلغة الفقيه
تحقیق کنندہ
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1984 م - 1362 ش - 1403
اصناف
التكليف الصرف ومحض الوجوب على المالك نظير وجوب نفقة الأقارب وإنما هو من قبيل الوضع.
وعليه، فهل الحق المذكور إنما يتعلق بذمة المالك والعين الزكوية، مثلا ليست محقوقة به؟ ربما يحكى عن بعض الأصحاب ذلك، وينسب إلى بعض العامة وهو خلاف ظاهر آية الزكاة، وآية الخمس. بل خلاف صريح بعض الأخبار، وكلمات الأصحاب، والفروع المتسالم عليها عندهم فإنها صريحة بتعلق الفريضة بنفس العين.
وعليه، فهل الحق المذكور المجعول لأربابه من قبيل الملك في العين وأن الفقراء - مثلا - يملكون قسطا من مال المالك بنحو الشركة الحقيقة والكسر المشاع - كما نسب إلى ظاهر المشهور - أو من قبيل الكلي في المعين كما يظهر من بعض آخر - ولعل ذلك لما يظهر - من بعض الأخبار من قوله - عليه السلام - (.. فيما سقت السماء العشر) (1) و (في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال) (2) وقوله عليه السلام: (إن الله تعالى شرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال) وقول علي عليه الصلاة والسلام - كما في نهج البلاغة فيما كان يكتبه لمن يستعمله على الصدقات -:
(فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه، فإن أكثرها له) (3)
صفحہ 40