270

بلغة الفقیہ

بلغة الفقيه

ایڈیٹر

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

1984 م - 1362 ش - 1403

اصناف

شیعہ فقہ

بل في (قاطعة اللجاج) للكركي - بعد ذكرها -: (هذا نص في الباب، فإنه - عليه السلام بين للسائل حيث قال: إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه - بأنه لا خوف عليه، فإنه إنما يأخذ حقه حيث أنه يستحق من بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة) (1) انتهى.

إلا أن المقدس الأردبيلي بالغ في الانكار على المحقق المذكور في دلالتها وأظهر العجب منه حيث قال: (والعجب أنه قال في المنفردة: هذا نص في الباب - إلى آخر عبارته المتقدمة - ثم قال: وأنا ما فهمت منها دلالة ما كيف وغاية دلالتها ما ذكره، وذلك قد يكون من بيت مال يجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين، مثل أن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيه ابن أبي سماك أو غير ذلك، ولا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم الخراج ظلما، لأنه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ منه بإذنه لا بدونها، كما هو المدعى - نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز للمولى إعطاء المستحق نصيبه الذي فيه، إن علم العلة وجواز حصته من المال المشترك لبعض الشركاء، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه) انتهى موضع الحاجة من كلامه.

قلت: الانصاف أن الرواية ظاهرة في المطلوب، لا بمثابة النص فيه - كما في الرسالة - ولا أجنبية عنه - كما ادعاه المقدس المزبور - والذي أوقعه في ذلك، بل تكرر في كلامه: هو عدم تعيين المقبوض عنده باسم الزكاة والخراج زكاة وخراجا حتى تترتب عليه صحة الشراء أو أخذ المستحق له من بيت المال لعدم قبض المتولي له، وهو الإمام عليه السلام وإن فرق <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع ذلك في المقالة السادسة منها في حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته.</div>

صفحہ 310