بلغة الفقیہ
بلغة الفقيه
تحقیق کنندہ
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1984 م - 1362 ش - 1403
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,413 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
بلغة الفقیہ
محمد البحر العلوم d. 1326 AHبلغة الفقيه
تحقیق کنندہ
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1984 م - 1362 ش - 1403
اصناف
ولعل مثلها الوكالة على بيع الرهن في ضمن عقد الرهانة، فإنه من التولية عليه دون التوكيل، ولذا لا يملك عزله - على الأقوى - بخلاف غيره من العقود اللازمة لو اندرجت وكالة فيه، فإنه يملك عزله وينعزل به، وإن أثم فيه - على رأي قوي - بل ولو شرط عدم نفوذ العزل كان من الشرط الفاسد الموجب للخيار، ضرورة منافاته لماهية الوكالة وحقيقتها التي هي عبارة عن مجرد الإذن الخاص في التصرف ومحض الرخصة فيه ولذا كان جواز التصرف فيها من الأحكام لا من الحقوق. ولتفصيل الكلام فيه محل آخر. وبالجملة، غير بعيد دعوى الفرق بين جعله وكيلا على بيع الرهن في عقد الرهانة ليحصل الوثوق التام بالاستيفاء والوكالة على غيره في سائر العقود اللازمة بجعل الأول من التولية التي لا بأس بها لو قلنا بأنه لا يملك عزله، والثاني من الوكالة التي ينافيها عدم نفوذ العزل فيه.
ومنها - إجازة المالك في بيع الفضولي، فإنها من الأحكام لأن معناها إمضاء البيع الواقع في ملكه، فهو كما لو باعه بنفسه من الآثار المتعلقة بنفس السلطنة التي هي له، ومثلها الرد الذي مرجعه إلى إبقاء ملكه على ما كان، وكل من النقل والابقاء من الأحكام، لا من الحقوق.
هذا ما وسعني من الكلام في هذا المقام على تشتت البال وضيق المجال وهو الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد
صفحہ 32