بلغة الفقیہ
بلغة الفقيه
تحقیق کنندہ
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1984 م - 1362 ش - 1403
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,413 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
بلغة الفقیہ
Muhammad Bahr al-Uloom d. 1326 AHبلغة الفقيه
تحقیق کنندہ
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1984 م - 1362 ش - 1403
اصناف
في مدة الخيار بما إذا كان بعد القبض، لا قبله، وإن توهم كونه من تعارض القاعدتين فيه.
وأما إذا كان التلف بعد القبض فمن ضمان المشتري في جميع صورها أيضا - إلا إذا كان الخيار خاصا بالمشتري، فإنه المتيقن خروجه - بما دل على كون التالف في مدة الخيار ممن لا خيار له - عن القاعدة الأولية التي مقتضاها كون التالف منه، لأنه تلف في ملكه وهو مقبوض له.
ويلحق بهذه الصورة في الخروج عن القاعدة الأولية: ما لو كان الخيار للأجنبي، وكان بجعل من المشتري توكيلا منه - منفردا كان أو منضما إلى نفسه - لا تحكيما، فافهم.
الخامس - المراد بالضمان في هذه القاعدة هو المراد منه في قاعدة تلف المبيع قبل قبضه، بمعنى انفساخ العقد وحله، فلا يفتقر بعد التلف إلى فسخ ذي الخيار، لتحقق الانفساخ بمجرد تحقق التلف، فلم يبق عقد - حينئذ - حتى تكون له سلطنة على الفسخ بالخيار، وهو واضح هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة والله العالم بحقائق أحكامه
صفحہ 206