بدور مدیا
البدور المضيئة
اصناف
[سؤال في الشركة العرفية]
(20) السؤال العشرون (قال رضي الله عنه) :
وهذه أسئلة فقهية حادثة محتاج إليها والمقصود الجواب بكلام أهل المذهب في ذلك مع نصب الأدلة في ذلك.
سؤال منطوي على أطراف وذلك في الشركة العرفية:
الطرف الأول: إذا مات الميت وترك أولادا ذكورا وإناثا وترك دراهم وأثاثا ومالا وغير ذلك، ثم تزوج الإناث بعد موت أبيهن، ولم تحصل قسمة مدة من الزمان قدر عشر سنين أو أكثر، والأولاد الذكور تصرفوا بالدراهم هذه وغيرها، وباعوا واشتروا وسافروا وتعبوا وحصلوا أموالا جزيلة، والإناث مع ذلك مزوجات يبرهن إخوتهن بما جرى به العرف من البر في البلد، ثم بعد هذه المدة طلب الإناث نصيبهن فما هو الذي يقسم ؟هل ما هو حاصل الآن في يد الأخوة، أو ما تركه والدهم فقط ؟ وهل القول قولهم فيما تركه والدهم لثبوت أيديهم عليه أم لا؟ وهل يفترق الحال بين أن يكون الأخوة يبرون أخواتهم بشيء مما جرت به العادة من أن من تركت ميراثها عند إخوتها فلها البر في ضيافة أونحوها أم لا؟.
الطرف الثاني في الأب: إذا نشأ ابنه وكان الوالد يبيع ويشتري في شيء قليل فعاونه الولد واستقل بالأمور وحصل بسبب عنايته مال كثير مع مشارفة والده له ومعاونته، ثم مات الأب فكم يستحق الأبن هذا من المال المذكور لأن معه إخوة قاصرين؟.
الطرف الثالث: إذا مات ميت وترك أولادا ذكورا وإناثا ولم يترك لهم إلا شيئا قليلا فتسبب الذكور بالبيع والشراء والسفر حتى حصل لهم أموال كثيرة، ثم أرادوا القسمة، فكم يستحق الإناث مع أن لهم شيئا من التركة اشتركوا فيه فهل يستحق الإناث شيئا مما كسبه أخوتهن أم لا؟.
صفحہ 84