بدور مدیا
البدور المضيئة
اصناف
فنقول: أما إذا قد صح أنه إمام حق وأنهم بغاة جاز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله، والعلة المانعة من صبيان البغاة مانعة من صبيان الكفار إذ كلهم لا ذنب له، ولأنه إذا جاز رمي الفارس مع تجويز إصابة فرسه جاز مثل ذلك، ولأنه لو لم يقع ذلك لتعذر الجهاد ومصلحة الجهاد عامة وهذه مفسدة خاصة، والمصلحة العامة ترجح على المفسدة الخاصة، وهذا هو محل نظر للإمام، والراجح أنه إذا تعذر إلا بذلك جاز، ويحمل كلام الوصي عليه السلام على الإمكان بدونه وإلا لزم أن يتحصنوا بصبيانهم ويبغوا في الأرض الفساد، وأما القصد فلا شك أنه غير جائز.
وأما نهيه عليه السلام عن البيات فليس العلة البيات بل ذلك تنبيه على تحريم القتال قبل الدعاء لما في البيات من ظهور الغدر قال الله تعالى: { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوآء .. الخ} ولأنه يجب تقديم الأخف فالأخف، والجهاد نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقلتم: ثم إذا علم الإمام فعل المقاتلين لما لا يجوز هل يجب عليه إعلامهم أو دفعهم عن المنكر بالممكن؟.
نقول: بل يجب دفعهم بالممكن لأن الإعلام نهي باللسان، فإن لم يؤثر وجب بالفعل.
صفحہ 60