بدور مدیا
البدور المضيئة
اصناف
تقرر عند أكثر أئمتنا عليهم السلام أن من عصى الله ومات غير تائب أنه يستحق العقاب لا محالة لئلا يلزم الخلف في الوعيد، وقرروا ذلك بالأدلة، وهم سفن النجاة والأئمة الهداة يجب إتباعهم لكن فيما أجمعوا عليه، وأما ما اختلفت فيه أراءهم وتشتت فيه أنظارهم فلم يقل باتباع فرد معين أحد([69]) بعد أمير المؤمنين وسيد الوصيين، والمروي عن بعضهم أن العاصي داخل تحت المشيئة إن عذبه فبذنبه ، وإن عفى عنه فبفضله، وقدحوا في أدلة الأولين القائلين بالقطع حتى جعلوا أدلتهم ظنية يعرفها المطلع عليها ، وذكروا أن العفو جائز عقلا وورد به السمع، ورووا معناه عن علي عليه السلام وعن زين العابدين، وقد روي عن زيد بن على عليهما السلام، وأما الروايات في الجامع الكافي المسمى بجامع آل محمد ففيه تصريح عن محمد بن منصور فقيه آل محمد وعن الحسن بن يحي بن زيد أحد الأئمة الأربعة الذين بنى مصنف الجامع الكافي كتابه على مذهبهم، ونقل عن الإمام يحيى والهادي بن إبراهيم والإمام شرف الدين، وأما محمد بن إبراهيم فقرره وذكر أن أحاديثه تنيف على أربع مائة حديث بالغة حد التواتر، وتأولوا آيات الوعيد بأنها محتملة للتخصيص (إلا أن يعفو الله عنه ) كما قدر التخصيص الجميع (إلا أن يتوب) وهذا هو الرجاء وليس الإرجاء المذموم إلا القطع بالغفران للعاصي إما بشفاعة أو غيرها والقول بخروج أهل النار فذاك أيضا لم يقل به أحد من أئمتنا، ولم نذكر هذا اعتقادا له بل أشكل علينا لأن المسألة أصولية والمخالف فيها مخط آثم، فإن كانت أدلة الأولين قطعية فالآخرون مخالفون للقطعي وفيه ما فيه، وإن كانت الأدلة ظنية فلا ضير على المخالف، ونحن ننزه أفراد أهل البيت عليهم السلام أن يخالفوا قطعيا وحاشاهم ، فهل هذه إلا مشكلة تحيرنا فيها نرجوا كشفها بالأدلة الواضحة ، ثم ما روي في أمالي أحمد بن عيسي برواية عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن عمر عن علي عليه السلام من: (( قرأ قل هو الله أحد مائة مرة دبر كل صلاة جاز الصراط يوم القيامة وعن يمينه وشماله ثمانية أذرع وجبريل آخذ بحجزته، وهو متطلع في النار يمينا وشمالا من رأى فيها دخلها بذنب غير شرك أخرجه)) فهذا مشكل غاية الإشكال على قواعد الآل ، إن قلنا برده مع هذا السند لزم التشكيك في جميع أحاديث الكتاب ، وهو أعظم معتمدات أئمتنا ، وإن قلنا بقبوله ففيه ما فيه؟ والجواب مطلوب جزيتم خيرا .
صفحہ 42