314

بحار زخیرہ

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

اصناف

فقہ

وإلا تضمن ذاك ملتقطا له ... وإن شئت مسكينا وقائما اقبلا وإن يلتقط عبد ويتلفه قبل أن ... يعرف قد يفدى أو البيع حصلا

ك

ولو بعد تعريف فاللحال فاطلبن ... وما أخروا هذا إلى العتق أجلا

ث

وجاز لذي فقر بتلك انتفاعه ... ولم نمله قرضا بالإطلاق خولا

ع ... ك

أما صح في الأنعام نرفع عظيمها ... وأفتوك في إبل وذي الحافر افعلا

وإن كان في الإنفاق إذن لحاكم ... وإلا فما أعطى تبرعا اجعلا

ويؤجرها القاضي ذوات منافع ... وإلا فلم يؤجر فبالبيع بدلا

ومهما رأى الإنفاق أصلح فليكن ... به آمرا دينا عليه ليجعلا

كا

ولا يعطها حتى اتخاذ ديونه ... ولا جبر في ذكر العلامة من تلا

عا

صفحہ 314