311

بحار زخیرہ

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

اصناف

فقہ

وردك نملي ما أعرت لداره ... وآجرت لا الإيداع والغصب مثلا كتاب اللقيط

ث ... ث

ونملي بندب لا بفرض كفاية ... وحتم ضياعا لا بعين لدى الملا

وها إنه حر ومن بيت مالنا ... له قوت إن يوجد عن المال قد خلا

ومن يلتقط يأخذه ليس لغيره ... تبرعت إن تنفق عليه تعقلا

79و/ وبالإذن للقاضي بشرط رجوعه ... وتصديقه فيه اللقيط ليعدلا

صفحہ 311