243

بحار زخیرہ

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

اصناف

فقہ

ففي ذاك لم تثبت بالإطلاق فارم لا وما قابلت مالا وملكا لمتعة

كما صالحوا عنها بصمت ومنكرا ... وبالعرف تثبت أو على الدار مرسلا

ك

وفي الإرث والإيصاء لم تك شفعة ... وقد طردوا في الوهب إلا ليبدلا

وللجار لم نثبت بتقسيم ما بها اش ... تراك ورد المشتري فليمثلا

بشرط خيار في شراه ورؤية ... وعيب بحكم بعد أن سلم أولا

عا

فإن رده بالعيب بعد تقابض ... بغير قضاء أو أقيل لنفعلا

ولا أخذ في دار لجار بشفعة ... إذا كان يستثني ذراعا موصلا

ومهما اشترى سهما بقدر معين ... فباقيه فالأخذ في الأول اجعلا

صفحہ 243