237

بحار زخیرہ

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

اصناف

فقہ

59ظ/ ومستأجر للعبد لا يرتحل به ... ولم نمل أجر المثل إن رد أصلا ح ... سمث

ومن يغتصب عبد فأجر نفسه ... فيتلف له أجرا بريء ليمل لا

فصل : فيما يجوز من الإجارة وما يفسد منها

ثز

وبالشرط إفساد فأجرة مثله ... فما فيه أملينا التجاوز حصلا

سمعك

صفحہ 237