205

بحار زخیرہ

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

اصناف

فقہ

وينفق ذو رهن عليه وأجرة ... لراع يؤدي والخراج كذا افعلا فصل : فيما يجوز رهنه والارتهان ... به وما لا يجوز

ث ... س

ولم نمل في رهن المشاع جوازه ... ويبقيه إن يطرأ شيوع محصلا

ث

ولم نمل تمرا دون نخله جائزا ... ونخلا وزرعا دون أرض ومبدلا

ث

وفي درك ثم الأمانة منعه ... وفي دينك الموعود نمليه حصلا

ز ... ز

وفي ثمن للصرف قلنا جوازه ... وفي مسلم أو رأس ماله فأملا

ث

ففي هلكه في مجلس ذان تمما ... ومستوفيا للدين نمليه فاجعلا

وإن فارقا قبل الهلاك فأبطلا ... وفي هلكه في مسلم فيه عطلا

وما جاز رهن بالمبيع فهلكه ... هلاك عن التضمين للرهن قد خلا

ث

صفحہ 205