201

بحار زخیرہ

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

اصناف

فقہ

50و/ ومن يشتري شيئا يقول بدرهم ... فلوس فيفتي بالقبول له حلا وإن يعطه الصراف قال فأعطني ... بنصف فلوسا ثم بالنصف معقلا

ح

سوى حبة نصفا فعنده فاسد ... وقد جوزاها في الفلوس وسهلا

ولفظة إعطاء إذا ما تكررت ... فقد صح بيع في الفلوس ليفعلا

كتاب الرهن

صفحہ 201