170

بحار زخیرہ

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

اصناف

فقہ

ومن باع شاة ثم جاءت بنسلها ... فأهلكه من باعها فتعقلا ح

فأخذها من يشتريها بقسطها ... بغير خيار لا يكون ليحصلا

فصل : في عقود الذمة

وصفقة ذمي على الخمر جوزن ... وخنزيرهم فيها بذاك تمثلا

ح ... ح ... سمث

وتوكيل ذمي بها جاز عنده ... ومن حل في بيع الصيود ليمل لا

س ... م

وبيع مجوسي ذبيحه بينهم ... ومخنوقه فيهم يجوزه حلا

صفحہ 170