690بداية المحتاج في شرح المنهاجبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - 874 ہجریبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 ہجریناشردار المنهاج للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مپبلشر کا مقامجدة - المملكة العربية السعوديةاصنافShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•علاقےشاممصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیكَدَمِ التَّمَتُّع. قُلْتُ: بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.===فعل القارن، فإذا لزمه الدم .. فالقارن أولى (كدم التمتع) في أحكامه السابقة جنسًا، وسنًّا، وبدلًا عند العجز.(قلت: بشرط: ألا يكون من حاضري المسجدِ الحرام، والله أعلم) قياسًا على المتمتع.وكان ينبغي أن يقول: (وألا يعود إلى الميقات قبل الوقوف)، فإن الراجح: أن الغريب لو عاد إلى الميقات قبل الوقوف .. لا دم عليه، وقد نصّ عليه في "الإملاء".* * *1 / 704کاپیاشتراکAI سے پوچھیں