1194بداية المحتاج في شرح المنهاجبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - 874 ہجریبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 ہجریناشردار المنهاج للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مپبلشر کا مقامجدة - المملكة العربية السعوديةاصنافShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•علاقےشاممصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیوَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إِنِ اقْتَضتْهُ الْعَادَةُ.===(ويحرم استعماله) لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه (إلا في أكل الهدية منه إن اقتصته العادة) وإن لم تقتضه .. لزمه تفريغه عملًا بالعادة.قالا: وإذا لم يكن الظرف هدية .. كان أمانة في يده (١).وإذا أكل الهدية منه حيث اقتضته العادة .. قال البغوي: يكون عارية (٢).* * *(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٦٨).(٢) التهذيب (٤/ ٥٤٤).2 / 490کاپیاشتراکAI سے پوچھیں