1194

بداية المحتاج في شرح المنهاج

بداية المحتاج في شرح المنهاج

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إِنِ اقْتَضتْهُ الْعَادَةُ.
===
(ويحرم استعماله) لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه (إلا في أكل الهدية منه إن اقتصته العادة) وإن لم تقتضه .. لزمه تفريغه عملًا بالعادة.
قالا: وإذا لم يكن الظرف هدية .. كان أمانة في يده (١).
وإذا أكل الهدية منه حيث اقتضته العادة .. قال البغوي: يكون عارية (٢).
* * *

(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٦٨).
(٢) التهذيب (٤/ ٥٤٤).

2 / 490