بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Al-Marghinani d. 593 AH
94

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

ناشر

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
فَإِذا مَاتَ الْمولى عتق الْمُدبر من ثلث مَاله وَولد الْمُدبرَة مُدبر وَإِن علق التَّدْبِير بِمَوْتِهِ على صفة مثل أَن يَقُول إِن مت من مرضِي هَذَا أَو سَفَرِي هَذَا أَو من مرض كَذَا فَلَيْسَ بمدبر وَيجوز بَيْعه فَإِن مَاتَ الْمولى على الصّفة الَّتِي ذكرهَا عتق كَمَا يعْتق الْمُدبر بَاب الِاسْتِيلَاد إِذا ولدت الْأمة من مَوْلَاهَا فقد صَارَت أم ولد لَهُ لَا يجوز بيعهَا وَلَا تمليكها وَله وَطْؤُهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها وَلَا يثبت نسب وَلَدهَا إِلَّا أَن يعْتَرف بِهِ فَإِن جَاءَت بعد ذَلِك بِولد ثَبت نسبه بِغَيْر إِقْرَار إِلَّا أَنه إِذا نَفَاهُ يَنْتَفِي بقوله فَإِن زَوجهَا فَجَاءَت بِولد فَهُوَ فِي حكم أمه وَالنّسب يثبت من الزَّوْج فَإِذا مَاتَ الْمولى عتقت من جَمِيع المَال وَلَا سِعَايَة عَلَيْهَا فِي دين الْمولى للْغُرَمَاء وَإِذا اسلمت أم ولد النَّصْرَانِي فعلَيْهَا أَن تسْعَى فِي قيمتهَا وَلَو مَاتَ مَوْلَاهَا عتقت بِلَا سِعَايَة وَمن استولد أمة غَيره بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا صَارَت أم ولد لَهُ وَإِذا وطىء جَارِيَة ابْنه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ قيمتهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عقرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا وَإِن وطىء أَبُو الْأَب مَعَ بَقَاء الْأَب لم يثبت النّسَب وَلَو كَانَ الْأَب مَيتا ثَبت من الْجد كَمَا يثبت نسبه من الْأَب وَإِذا كَانَت الْجَارِيَة بَين شَرِيكَيْنِ فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ أَحدهمَا ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم ولد لَهُ وَعند أبي حنيفَة ﵀ يصير نصِيبه أم ولد لَهُ ثمَّ يتَمَلَّك نصيب صَاحبه وَيضمن نصف قيمتهَا وَيضمن نصف عقرهَا وَلَا يغرم قيمَة وَلَدهَا وَإِن ادعياه مَعًا ثَبت نسبه مِنْهُمَا وَكَانَت الْأمة أم ولد لَهما وعَلى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْعقر قصاصا بِمَالِه على الآخر وَيَرِث الابْن من كل وَاحِد مِنْهُمَا مِيرَاث ابْن كَامِل ويرثان مِنْهُ مِيرَاث أَب وَاحِد وَإِذا وطىء الْمولى جَارِيَة مكَاتبه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ فَإِن صدقه الْمكَاتب ثَبت نسب الْوَلَد مِنْهُ وَعَلِيهِ عقرهَا وَقِيمَة وَلَدهَا وَلَا تصير الْجَارِيَة أم ولد لَهُ وَإِن كذبه الْمكَاتب فِي النّسَب لم يثبت فَلَو ملكه يَوْمًا ثَبت نسبه مِنْهُ

1 / 95