59

Bidayat al-Abid wa Kifayat az-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

ایڈیٹر

أنس بن عادل بن خليفة اليتامى وعبد العزيز بن عدنان العيدان

ناشر

دار ركائز

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1438 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

فَصْلٌ
- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:
[١] الأَجْوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ.
[٢] وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ عَلَى فَقِيهٍ أُمِّيٍّ.
[٣] ثُمَّ الأَسَنُّ.
[٤] ثُمَّ الأَشْرَفُ.
[٥] ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ.
[٦] ثُمَّ يُقْرَعُ (١).
- وَصَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ.
إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا.
- وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ.
- وَحَاضِرٌ، وَبَصِيرٌ، وَحَضَرِيٌّ، وَمُتَوَضِّئٌ، وَمُعِيرٌ، وَمُسْتَأْجِرٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ.
- وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.

(١) هذا المذهب كما في المنتهى (١/ ٢٩٧)، خلافًا للإقناع (١/ ١٥٦) فإنه قال: ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة.

1 / 64