136

بدع اور اس سے منع کرنا

البدع والنهي عنها

تحقیق کنندہ

عمرو عبد المنعم سليم

ناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة- مصر،مكتبة العلم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ

پبلشر کا مقام

جدة - السعودية

اصناف

فقہ
حدیث
٢٥٩ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيِّرٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ⦗١٧٣⦘ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِحْيَتِي، وَأَنَا أَعْرِفُ الْحُزْنَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»، قُلْتُ: أَجَلْ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ مُفْتَتَنَةٌ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنَ الدَّهْرِ غَيْرِ كَثِيرٍ "، قَالَ: " قُلْتُ: فِتْنَةُ كُفْرٍ أَمْ فِتْنَةُ ضَلَالَةٍ؟ قَالَ: كُلٌّ سَيَكُونُ "، قُلْتُ: " مِنْ أَيْنَ يَأْتِيهِمْ ذَلِكَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيهِمْ كِتَابَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ يَضِلُّونَ "، وَزَادَ: «مِنْ قِبَلِ قُرَّائِهِمْ وَأُمَرَائِهِمْ» . قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: حَذَفَ جُبَيْرٌ قَوْلَهُ: «فِتْنَةُ كُفْرٍ أَمْ فِتْنَةُ ضَلَالَةٍ؟» إِنَّ فِتْنَةَ الْكُفْرِ هِيَ الرِّدَّةُ، يَحِلُّ فِيهَا السَّبْيُ وَالْأَمْوَالُ، وَفِتْنَةُ الضَّلَالَةِ لَا يَحِلُّ فِيهَا السَّبْيُ وَلَا الْأَمْوَالُ، وَهَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ فِتْنَةُ ضَلَالٍ، لَا يَحِلُّ فِيهَا السَّبْيُ وَلَا الْأَمْوَالُ

1 / 172