الذي يريد أن يعدد أو الشيخ الكبير الفاني فلم يوصهم النبي بنكاح الأبكار إلا في وصية عامة عندما قال: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ» (١) .
ومن معايير اختيار الزوجة أيضًا:
اليسر وقلة المؤونة
قال: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» (٢)
وقال: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا» (٣) .
ونهى النبي عن المغالاة في صدقات النساء لأن المسألة ليست تجارة وليست بيعًا، ولما سئل سيد التابعين سعيد بن المسيب ﵀ عن
_________
(١) ابن ماجه ١٨٥١، وحسنه الألباني في الصحيحة ٦٢٣
(٢) أبو داود ١٨٠٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود
(٣) أحمد ٢٣٣٣٨ في مسند عائشة