994

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اللَّيْث بن سعد: عَن ابْن شهَاب، عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك، عَن جَابر.
وروى معمر: عَنهُ، عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة، عَن جَابر، وَلَا نعلم أحدا ذكره عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس، إِلَّا أُسَامَة بن زيد، وَسَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ: حَدِيث اللَّيْث أصح. انْتهى مَا أورد.
وَهُوَ خلاف قَوْله هُوَ، وَذَلِكَ أَن البُخَارِيّ لم يقل: الصَّحِيح حَدِيث جَابر كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا قَالَ: " حَدِيث جَابر أصح ".
فَحَدِيث أنس أَيْضا لَعَلَّه صَحِيح، دونه فِي الصِّحَّة، وَأَيْضًا فَإِن البُخَارِيّ إِنَّمَا عَنى بِحَدِيث جَابر مَا تقدم لَهُ هُوَ من عِنْد البُخَارِيّ، وَهُوَ قَوْله فِي الشُّهَدَاء: " لم يغسلهم وَلم يصل عَلَيْهِم ".
فَإِذا / روى أُسَامَة بن زيد، عَن ابْن شهَاب، عَن أنس: " صلى على حَمْزَة وَحده " من أَيْن يجب أَن يَجْعَل هَذَا اخْتِلَافا على الزُّهْرِيّ؟
وَلَا تعَارض بَين مَا وري من ذَلِك عَن ابْن شهَاب، وَمَا روى النَّاس عَنهُ، فَخرج من هَذَا أَنه نقض أَصله فِي تَصْحِيحه أَحَادِيث أُسَامَة بن زيد، بتضعيفه هَذَا هُوَ، وَلم يُخَالِفهُ من روى عَن ابْن شهَاب: " لم يصل على الشُّهَدَاء ".
وَمن الْأَحَادِيث الَّتِي صححها، وَهِي من رِوَايَة أُسَامَة بن زيد، حَدِيث:

3 / 415