975

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

(١١٣٧) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار عَن أبي هريره، أَن رَسُول الله ﷺ َ -: " كَانَ يقلم / أَظْفَاره، ويقص شَاربه يَوْم الْجُمُعَة قبل أَن يخرج إِلَى الصَّلَاة ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا يرويهِ إِبْرَاهِيم بن قدامَة الجُمَحِي، عَن الْأَغَر، عَن أبي هُرَيْرَة، وَلم يُتَابع إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ.
كَذَا ذكره، وَلم يذكر بِهَذَا الْكَلَام علته فِي الْحَقِيقَة، وَإِنَّمَا هِيَ أَن إِبْرَاهِيم هَذَا لَا يعرف، وَلَا أعرف أحدا مِمَّن صنف فِي الرِّجَال ذكره.
وَلما ذكر الْبَزَّار هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة عَتيق بن يَعْقُوب الزبيرِي عَنهُ - بعد حَدِيث /.
(١١٣٨) كَانَ إِذا أَصَابَهُم الْمَطَر، وسالت الميازيب، قَالَ: " لَا مَحل عَلَيْكُم الْعَام ".
أتبعهما أَن قَالَ: لم يُتَابع إِبْرَاهِيم بن قدامَة عَلَيْهِمَا، وَإِذا تفرد بِحَدِيث لم يكن حجَّة؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بالمشهور، وَإِن كَانَ من أهل الْمَدِينَة. انْتهى كَلَام الْبَزَّار.
وَالرجل لَا يعرف الْبَتَّةَ، وَلَا أَدْرِي لم اختصر أَبُو مُحَمَّد كَلَام الْبَزَّار، وَكتب مِنْهُ التفرد، وَعدم الْمُتَابَعَة، وَهُوَ عِنْد الْمُحَقِّقين لَا يضر الثِّقَة. فَاعْلَم ذَلِك.

3 / 396