بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
90

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

تحقیق کنندہ

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

أبي الْجَعْد، كلهم عَن أنس. (٧١) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عبد الله بن سرجس قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، أَو الْمَرْأَة بِفضل الرجل، وَلَكِن يشركان جَمِيعًا ". ثمَّ قَالَ: وخرجه النَّسَائِيّ ﵀. انْتهى مَا ذكره. وَهَكَذَا قَالَ: إِن النَّسَائِيّ أخرجه، وَلَيْسَ كَذَلِك. وَإِنَّمَا أخرج النَّسَائِيّ حَدِيث حميد بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: لقِيت رجلا صحب النَّبِي ﷺ َ - أَربع سِنِين كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يمتشط أَحَدنَا كل يَوْم، أَو يَبُول فِي مغتسله، أَو يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، أَو الْمَرْأَة بِفضل الرجل / وليغترفا جَمِيعًا ".

2 / 103