868

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[بن] مُحَمَّد بن ركَانَة، عَن أَبِيه، أَن ركَانَة، فَذكره.
وَمَا من هَؤُلَاءِ من تعرف لَهُ حَال.
وَلما ذكر التِّرْمِذِيّ هَذَا الْخَبَر قَالَ فِيهِ: " غَرِيب، إِسْنَاده لَيْسَ بالقائم، وَلَا نَعْرِف أَبَا الْحسن الْعَسْقَلَانِي، وَلَا ابْن ركَانَة ".
وَالْأَمر فِي هَذَا كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ، فاعلمه.
(١٠٣٦) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - فِي امْرَأَة لَهَا زوج وَلها مَال وَلَا يَأْذَن لَهَا فِي الْحَج -: " لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا ".
ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول يُقَال / لَهُ مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي، رَوَاهُ عَن حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي.
هَذَا مَا ذكر من غير مزِيد، وَهَذَا الحَدِيث ذكره الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني قَالَ: حَدثنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب، قَالَ: حَدثنَا حسان بن إِبْرَاهِيم، قَالَ:

3 / 288